عام

حكم الاستعانة بالعمالة الأجنبية؟

رقم الفتوى: 39458
دلالات الفتوى:# العامل# الاستعانة# الأجنبية؟# للاستعانة# المسلمين،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في استقدام عمالة من دولة لأخرى للاستعانة بهم في أمور البناء أو التجارة أو الخدمة في البيوت أو أية خدمة أخرى. وينبغي الحرص على أن يكون العامل المستجلب مسلماً، وذلك لأسباب كثيرة، منها إعانة هذا المسلم على كسب رزقه وتأدية الواجبات من إنفاق على زوجة وولد أو غيره، ومنها كذلك تقوية اقتصاد بلاد المسلمين، كما أن في استجلابه سلامة للمجتمع من انتشار العقائد والأخلاق التي تخالف الشرع كما هو حال العامل الأجنبي الكافر. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة