الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنصيبك في المشروع الاستثماري المذكور، تزكيه زكاةَ عروض التجارة، فتنظر عند حولان الحول -على أصل المال الذي شاركت به في المشروع- وتقيم نصيبك فيما هو موجود من الأرض والبناء -سواء اكتمل أو لم يكتمل ـ وتخرج عن نصيبك -مما عندك من المال- ربع العشر أي 2.5%. وهكذا تفعل في كل سنة، ولا تؤخر إخراج الزكاة إلى وقت المحاسبة المذكور بعد ثلاث سنوات.
وانظر الفتوى:
265411
، والفتوى:
284554
، والفتوى:
381904
، والفتوى:
373372
، والفتوى:
323122
.
والله تعالى أعلم.