الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن تركته لأبنائه وبناته تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}، فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهمًا، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
13
5 أبناء
3 بنات
10
3
والله تعالى أعلم.