عام

طلقت زوجتي 3 طلقات، وكانت صيغتها: قلت لأخي فلانة: طالق، طالق بالثلاث، وكانت حائضا، من غير علمي. فهل يقع الطلاق؟

رقم الفتوى: 394207
دلالات الفتوى:# وكانت# بالثلاث،# الطلاق؟# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد طلقت ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- و يدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ طلاق الحائض؛ غير نافذ، ويرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى: 5584 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة