عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن عم شقيق) العدد 4 ذكور، وبنت، وبنتا أبناء عمومة.-للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 393940
دلالات الفتوى:# التركة# العدد# التاليةللميت# الْفَرَائِضَ# بِأَهْلِهَا،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فبنات العم لسن من الورثة، فلا نصيب لهن في التركة. ومن توفي عن زوجته وأبناء عمه، ولم يترك وارثا غيرهم: فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، والباقي لأبناء عمه تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ستة عشر سهما: لزوجة الميت ربعها: أربعة أسهم. ولأبناء عمه الشقيق الباقي، لكل واحد ثلاثة أسهم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة