الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- ليس لهم نصيب في تركة جدتهم -والدة أمهم-؛ لأنهم ليسوا من الورثة.
ومن تُوُفِّيَتْ عن أخت شقيقة، وابن عم شقيق، ولم تترك وارثًا غيرهما؛ فإن لأختها الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
{النساء
:
176}، والباقي لابن عمها الشقيق تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
، متفق عليه، فتقسم التركة على سهمين، للشقيقة سهمٌ، ولابن العم الشقيق سهم.
والله تعالى أعلم.