عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن عم شقيق) العدد: (1).- للميت ورثة من النساء:(أخت شقيقة) العدد: (1).- إضافات أخرى:للمتوفية ابنان هم أبناء ابنتها المتوفية قبلها، فهل لهم نصيب من تركة جدتهم؟

رقم الفتوى: 393712
دلالات الفتوى:# اللَّهُ# الشقيق# العدد# تعالى# يَسْتَفْتُونَكَ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- ليس لهم نصيب في تركة جدتهم -والدة أمهم-؛ لأنهم ليسوا من الورثة. ومن تُوُفِّيَتْ عن أخت شقيقة، وابن عم شقيق، ولم تترك وارثًا غيرهما؛ فإن لأختها الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء :176}، والباقي لابن عمها الشقيق تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ، متفق عليه، فتقسم التركة على سهمين، للشقيقة سهمٌ، ولابن العم الشقيق سهم. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة