الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم تُخَلِّفِ المُتوفاةُ من ورثتها إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجها النصف فرضاً؛ لقول الله تعالى:
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
. {النساء:12}، والباقي لأخواتها الشقيقات وأخويها الشقيقين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{النساء:
176}، فتقسم التركة على أربعة عشر سهماً، للزوج نصفها: سبعةُ أسهمٍ، ولكل أخٍ شقيقٍ: سهمان، ولكل أُختٍ شقيقةٍ: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
2 × 7
14
زوج
1
7
أخوان شقيقان
3 أخوات شقيقات
1
4
3
والله تعالى أعلم.