عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد: (2).و(زوج).وله ورثة من النساء:(أخت شقيقة) العدد: (3).

رقم الفتوى: 393700
دلالات الفتوى:# تعالى# العدد# الْأُنْثَيَيْنِ# أَزْوَاجُكُمْ# التاليةللميت

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإذا لم تُخَلِّفِ المُتوفاةُ من ورثتها إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجها النصف فرضاً؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ . {النساء:12}، والباقي لأخواتها الشقيقات وأخويها الشقيقين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 176}، فتقسم التركة على أربعة عشر سهماً، للزوج نصفها: سبعةُ أسهمٍ، ولكل أخٍ شقيقٍ: سهمان، ولكل أُختٍ شقيقةٍ: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 2 × 7 14 زوج 1 7 أخوان شقيقان 3 أخوات شقيقات 1 4 3 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة