الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى:
140467
أنه لا حرج في تسمية المولود باسم: "رحيم" ، وعلى هذا فكان ينبغي عليك -أخي السائل- طاعة والدك في تسمية المولود بهذا الاسم ، لكنك لا تأثم إن خالفته لأنك الأحق بتسمية ولدك كما سبق بيانه في الفتوى :
211213
، وما أحيل عليه فيها .
والذي نوصيك به الآن هو أن تسعى في إرضاء والدك ، ولو أرضيته بتسمية ابنك باسم: "عبد الرحيم"، فهذا حسن، فربما رضي بذلك.
والله تعالى أعلم.