عام

لدي مبلغ ١٠٠٠ ريال، وحال عليه الحول. وبعد الحساب وجدت أن زكاته ٢٥ ريالا، لكنه مبلغ بسيط، ولا عرف كيف أخرجه، ولا أعرف فقراء.هل أشتري به وجبة لعامل النظافة، مع أن له راتبا، لكنه قليل؟ أم أشتري به كرتون ماء، وأجعله في السبيل؟أرجو مساعدتي.

رقم الفتوى: 392287
دلالات الفتوى:# الفتوى# الزكاة# للفقراء# تملكينه# الزكاة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية، أو عروض التجارة، يرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة، إذا كان ذلك أكثر نفعاً للفقراء. وعلى هذا؛ فإذا كان المبلغ الذي تملكينه يساوي نصابًا من الذهب, أو الفضة, وجبت عليك الزكاة، إذا مضت عليه سنة قمرية، من غير أن ينقص عن النصاب, كما ذكرنا في الفتوى: 94761 ، ولمعرفة مقدار نصاب الفضة، راجعي الفتوى: 69476 . أما إذا كان المبلغ الذي تملكينه لا يصل نصابا, فلا زكاة عليك. وفي حال وجوب الزكاة عليك، فأخرجيها من النقود ذاتها، كما هو مذهب الجمهور. ويجزئ عند بعض أهل العلم أن تخرجيها طعاما, أو ماء. ولكن مذهب الجمهور أولى. وراجعي الفتويين: 6513 , 112798 ويجوز لك توكيل من يتولى توزيع الزكاة. كما سبق في الفتوى: 123791 ويجزئ دفع الزكاة لعامل النظافة إذا كان راتبه لا يكفي لسدّ حاجاته الضرورية من مأكل, ومشرب, ونحوهما. وراجعي الفتوى: 259258 . وقد بينّا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة، في الفتوى: 128146 ، وهي بعنوان: "حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة". والله أعلم.

فتاوى ذات صلة