عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 1(أخ من الأب) العدد 1(ابن أخ من الأب) العدد 3-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 5(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 2(أخت من الأب) العدد 2

رقم الفتوى: 392074
دلالات الفتوى:# العدد# سهما،# تعالى# النساء# الشقيق

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 . ولا شيء للأخ والأخوات من الأب، ولا لأبناء الأخ من الأب؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الشقيق. فتقسم التركة على أربعمائة وثمانين سهما، لزوجة الميت: ثُمُنُها، ستون سهما، وللبنات الخَمْسِ: ثُلُثَاها، ثلاثمائة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن أربعة وستون، وللأخ الشقيق: خمسون سهما، ولكل أخت شقيقة: خمسة وعشرون سهما، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 20 480 زوجة 3 60 5 بنات 16 320 أخ شقيق أختان شقيقتان 5 50 50 والله تعالى أعلم

فتاوى ذات صلة