الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) النساء : 12، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ...
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
... } النساء : 11، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { ...
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء :
176 .
ولا شيء للأخ والأخوات من الأب، ولا لأبناء الأخ من الأب؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الشقيق.
فتقسم التركة على أربعمائة وثمانين سهما، لزوجة الميت: ثُمُنُها، ستون سهما، وللبنات الخَمْسِ: ثُلُثَاها، ثلاثمائة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن أربعة وستون، وللأخ الشقيق: خمسون سهما، ولكل أخت شقيقة: خمسة وعشرون سهما، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 × 20
480
زوجة
3
60
5 بنات
16
320
أخ شقيق
أختان شقيقتان
5
50
50
والله تعالى أعلم