عام

نحن جمعية تكفل الأيتام، فما حكم دفع الزكاة لليتيم؟

رقم الفتوى: 391618
دلالات الفتوى:# الزكاة# الفتوى# بعنوان# الفقير# الأيتام،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجزئ دفع الزكاة لليتيم، بشرط أن يكون فقيرًا. أما وصف اليتم وحده، فلا تستحق به الزكاة، وتراجع الفتوى: 133841 ، وهي بعنوان: "هل يعطى اليتيم من الزكاة ولو كان غنيًّا؟". وقد بينّا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى: 128146 ، وهي بعنوان: "حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة". والله أعلم.

فتاوى ذات صلة