عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 4(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 391552
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# فَلَهُنَّ# والباقي# المسألة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبناته الثلثين فرضًا بينهن بالسوية؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت، وبنت الابن . والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بن شُرَحْبِيلَ؛ ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات . فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، وللبنات ثلثاها، ستة عشر سهمًا، لكل واحدة منهن أربعة، والباقي خمسة أسهم للأخت الشقيقة، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة/ أصل المسألة 24 زوجة 3 4 بنات 16 أخت شقيق 5 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة