عام

ما هو الحكم الشرعي في ضامن لقرض بفائدة 5% على مشروع تجاري، علما بأن الضامن له نصيب في قيمة القرض يقوم بسداده. والضامن في حاجة إلى مبلغ مالي؟

رقم الفتوى: 390919
دلالات الفتوى:# بفائدة# الضامن# بسداده# وكاتبه# الربا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالاقتراض بالربا من كبائر الذنوب، ومن أسباب اللعن، سواء لآكل الربا، أو مؤكله، أو المعين عليه بالكتابة، أو الشهادة، وفي حكمهم من يتمم العقد بالضمان، فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء . رواه مسلم . قال النووي : فيه تحرِيم الإعانة على الباطل. اهـ. وقال الصنعاني في (التنوير): (مؤكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) لأنهما رضيا به، وأعانا عليه . اهـ. وعلى ذلك، فإذا كان هذا الضامن سيأخذ نصيبا في قيمة القرض، يقوم بسداده بفائدة ربوية، فقد جمع بذلك بين رزيتين: وهما مباشرة الربا بنفسه، وإعانة غيره على ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة