عام

هل يجوز إعطاء إخوتي المتوفى أبي عنهم من الزكاة، علما بأني أقوم بإعالتهم؟

رقم الفتوى: 39066
دلالات الفتوى:# دفعها# بإعالتهم؟# المحتاجين# بإعالتهم،# للأبعدين،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز دفع الزكاة لإخوتك المحتاجين ولو كنت تقوم بإعالتهم، بل دفعها لهم أولى من دفعها للأبعدين، أما غيرهم ممن توفي عنهم والدك فإن كانوا ممن تلزمك نفقتهم كأمك المحتاجة فلا يجوز، وإن كان غير ذلك مثل زوجة أبيك التي ليست أمك فيجوز، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 28867 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة