عام

إذا تلفظ شخص بكنايات الطلاق، وشك هل نيته جازمة بالطلاق أم لا، فهل يقع طلاق؟

رقم الفتوى: 390439
دلالات الفتوى:# اليقين# الزوجية،# بكنايات# الطلاق،# بالطلاق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن القواعد الفقهية المقررة عند الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، ومن فروعها قاعدة: أن الأصل العدم، والأصل بقاء النكاح. وعلى هذا؛ فيبقى الأمر على أنه لم ينو الطلاق حتى يثبت العكس. ولا يزول ذلك اليقين إلا بيقين مثله؛ فلا تأثير لهذا الشك على العصمة الزوجية، ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة الفتوى: 64262 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة