عام

لقد راهنت أحد الإخوة على الحضور للمسجد فجرًا الساعة الرابعة، وإن حضر، فله مائة ريال، فهل هذا جائز؟

رقم الفتوى: 389836
دلالات الفتوى:# الوعد،# فجرًا# الرابعة،# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا القول الذي صدر منك لهذا الأخ، وهو أنه إذا حضر إلى المسجد فجرًا في ساعة معينة، فله عليك كذا؛ يدخل ضمن الوعد، جاء في فتوى اللجنة الدائمة: وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر، فلكم عليّ كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك. اهـ. وانظر الفتوى ذات الرقم: 296920 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة