عام

إذا شككت في التلفظ بالطلاق المعلق على شيء، وفعلته لشكي فيه، فما حكم ذلك؟

رقم الفتوى: 388969
دلالات الفتوى:# بالطلاق# التلفظ# المعلق# الطَّلَاقُ# الطَّلَاقَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا شككت في التلفظ بالطلاق المعلق على أمر، ثم فعلت هذا الأمر، فلا يقع طلاقك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يقع الطلاق مع الشك، قال الرحيباني -رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ . اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة