الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في التلفظ بالطلاق المعلق على أمر، ثم فعلت هذا الأمر، فلا يقع طلاقك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يقع الطلاق مع الشك، قال
الرحيباني
-رحمه الله-:
وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ
. اهـ.
والله أعلم.