الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الانتفاع بهذا المال الملتقط قبل انقضاء سنة من يوم التقاطه، قال
الشافعي
-
رحمه الله- في الأم:
وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ اللُّقَطَةُ بِشَيْءٍ حَتَّى تَمْضِيَ سَنَةٌ
. اهـ.
فعليك مداومة تعريف هذه اللقطة حتى تنقضي السنة، فإن انقضت السنة، ولم يأت صاحبها، فلك التصرف بها. وراجعي الفتوى رقم:
128643
.
والله أعلم.