عام

هل الصلاة بالشورت صحيحة (بنطلون قصير)؟

رقم الفتوى: 3882
دلالات الفتوى:# الصلاة# البنطال# الرجل# بالشورت# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته… فإذا كان هذا البنطال ساتراً لما بين السرة والركبة فتجوز الصلاة به وإلا فلا. كما يشترط في هذا البنطال فوق ذلك أن لا يكون شفافاً يظهر ما تحته فإن هذا يحرم ارتداؤه والدليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غطِّ فخذك فإن فخذ الرجل من عورته" وهو صحيح. وإذاكان لا يظهر ما تحته إلا أنه يظهر حجمه فإنه مكروه عند الجمهور.

فتاوى ذات صلة