الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الأنظمة واللوائح إنما توضع مراعاة للمصلحة ودرءاً للمفسدة، كما أن العقوبات المذكورة تدخل في باب التعزير، وهذا مشروع في الجملة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية:
34616
،
132413
،
133120
.
أما عقوبة شارب الخمر؛ فهي من الحدود المنوط بالحاكم إقامتها.
والله أعلم.