الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في وقوع الطلاق، فراجع زوجته احتياطًا، فرجعته صحيحة، ترفع الشك، جاء في القواعد
لابن رجب
الحنبلي -رحمه الله-:
وَمِنْهَا: الرَّجْعَةُ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ شُكَّ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: هِيَ رَجْعَةٌ صَحِيحَةٌ، رَافِعَةٌ لِلشَّكِّ
. اهـ.
والتلفظ بالرجعة احتياطًا لا يترتب عليه طلاق، قال
ابن تيمية
-رحمه الله-:
وَكَذَلِكَ إنْ احْتَاطَ، فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ وَقَعَ بِهِ، أَوْ مُعْتَقِدًا وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ، لَمْ يَقَعْ
. اهـ.
لكن ما دمت موسوسًا؛ فلا تلتفت للوساوس، والشكوك، ولا تجاريها، وتراجع زوجتك بحجة الاحتياط؛ فإنه من الاحتياط المذموم، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
: ...
فإذا أفضى إلى ذلك، فالاحتياط ترك الاحتياط.
اهـ.
وللفائدة في ما يعينك على التخلص من الوساوس، راجع الفتاوى:
39653
،
103404
،
97944
،
3086
،
51601
.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.