عام

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال:لدي بنت عمتي زوجها يعمل في السعودية وتحدث بينهم مشاجرات كذا مرة يقول لها: أنا طلقتكومرة يقول لها: أنت غير مصدقة إني أنا طلقتك، ويعود يكلمها في التليفون هذا الشخص عندما يعود إلى بيته ماذا يكون الحكم؟ وهل تكون مطلقة أم ماذاأرجو الإفادة الصحيحة أعزكم اللهوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رقم الفتوى: 38701
دلالات الفتوى:# زوجها# المذكورة# زوجته# ويطلقهاوالزوجة# يُطَلِّقهاقال

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالزوج المذكور إذا كان قد طلق زوجته ثلاث مرات، فإنها قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها.والزوجة المذكورة إذا كانت قد تحققت أن زوجها قد طلقها ثلاثا، فيجب عليها عدم تمكينه من نفسها، وعدم التزين له إلا إذا أكرهها على ذلك بوسيلة إكراه معتبرة كالضرب الشديد مثلا، وأن تسعى للخلع منه بإعطائه مالا حتى يُطَلِّقها.قال خليل في مختصره في شأن الزوجة التي سمعت زوجها يقر بوقوع الطلاق: ولا تُمكِّنْهُ زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كُرها، ولْتَفْتَدِ منه. انتهى.وينبغي رفع المسألة المذكورة إلى المحاكم الشرعية.وراجع الفتوى رقم: 22845 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة