عام

امرأة كان زوجها يطؤها من الدبر؛ فتابت، وتسأل: هل عليها كفارة خاصة بها؛ لأن زوجها قد مات؟

رقم الفتوى: 386938
دلالات الفتوى:# الفتوى# الزوج،# زوجها# كفارة# لارتكابه

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأنه منكر ومحرم، كما في الفتوى رقم: 8130 . وليس في هذا الفعل كفارة، لا على الزوج، ولا على الزوجة، قال البهوتي : فإن فعل (أي: وطئها في الدبر) عُزِّرْ (أي: عاقبه الحاكم العقوبة التي تردعه وأمثاله) ؛ لارتكابه معصية لا حدّ فيها، ولا كفارة. اهـ. وإذا كان هذا في حق الزوج، فالزوجة من باب أولى. والتوبة النصوح هي كفارته، وشروطها بيناها في الفتوى رقم: 5450 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة