الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأنه منكر ومحرم، كما في الفتوى رقم:
8130
.
وليس في هذا الفعل كفارة، لا على الزوج، ولا على الزوجة، قال
البهوتي
:
فإن فعل (أي: وطئها في الدبر) عُزِّرْ
(أي: عاقبه الحاكم العقوبة التي تردعه وأمثاله)
؛ لارتكابه معصية لا حدّ فيها، ولا كفارة.
اهـ.
وإذا كان هذا في حق الزوج، فالزوجة من باب أولى.
والتوبة النصوح هي كفارته، وشروطها بيناها في الفتوى رقم:
5450
.
والله أعلم.