عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من النساء:(أم)

رقم الفتوى: 386713
دلالات الفتوى:# التركة# فَلِأُمِّهِ# وَوَرِثَهُ# المعلومات# أَبَوَاهُ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الميت لم يترك من الورثة إلا أمّه, فلها الثلث فرضًا؛ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}. والباقي من التركة يردّ على الأم، إن لم يوجد بيت مال منتظم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 180359 . ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة