الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ارتداءك العباءة المسماة "جاكيت" لا حرج فيه إذا كانت تلك العباءة من لبس النساء, ولا تختص بالرجال.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
651
. كما تقدم في الفتوى رقم:
36376
. ضابط التشبه المحرم بين الرجال والنساء.
لكن لا بدّ من تنبيه السائلة على أن لباس المرأة، له صفات لا بد من توفرها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
6745
. وهي بعنوان: "الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة"
والله أعلم.