الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فوجوب ستر المرأة وجهها عن غير المحارم من الذكور لا يختص بالبالغين، بل من قارب البلوغ، أو صار مدركًا لأمور النساء، فإنها تحتجب منه، وقد قيل للإمام
أحمد
:
متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين
. وانظر التفصيل في الفتوى رقم:
168155
عن حكم كشف المدرسة وجهها أمام طلبة في السادس الابتدائي، ومثلها الفتوى رقم:
122352
، والفتوى رقم:
76636
.
وأما العورة التي لا يراها الطفل من النساء: فإن كان مميزًا، وليس ذا شهوة، فإنه يرى منهن ما يظهر غالبًا، كالمحارم، وما عدا ذلك عورةٌ لا يراها، وقيل: عورتها أمامه ما بين السرة والركبة، والقول الأول هو المفتى به عندنا، وانظر المزيد عن هذا في الفتوى التي أحلناك عليها سابقًا برقم:
76636
، وانظر كذلك الفتوى رقم:
330799
.
والله تعالى أعلم.