عام

لقد طلقت زوجتي طلقة واحدة، رجعية، وهي في بيت أهلها قبل الطلاق ب 3 أشهر.هل يجوز لها قضاء العدة وهي في بيت أهلها، أم يجب عليها أن تعود لبيت الزوجية، مع العلم أنها تخرج من بيت أهلها دون علمي، وبدون أي عمل طارئ، وهي في العدة الرجعية.ما الحكم في ذلك؟

رقم الفتوى: 385432
دلالات الفتوى:# الطلاق# الزوجية،# يَمْلِكُ# أهلها# العدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب على زوجتك أن ترجع إلى بيتك، وتقيم فيه حتى تنقضي عدتها. جاء في شرح منتهى الإرادات: وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ مُطَلِّقِهَا، لَا فِي الْإِحْدَادِ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَصًّا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ {الطلاق: 1} وَلَا يَخْرُجْنَ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَا، لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ، وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا، كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا أَيْ الْعِدَّةِ . اهـ. وقال الشيخ سيد سابق -رحمه الله-: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق أن حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية، وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها . اهـ. وراجع الفتوى رقم: 167671 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة