الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرقص المرأة لزوجها على إيقاع الدف، جائز، وراجعي الفتوى رقم:
26948
وإلقاء الزوج النقود على الزوجة أثناء الرقص، الأصل أنه جائز، لكن يخشى أن يكون من التشبه المحرم بالفسقة وأهل المجون، أو من استحسان أعمالهم تلك. فعَن
ابْنِ عُمَرَ
-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ.
أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُد
وَصَحَّحَهُ
ابْنُ حِبَّانَ.
قال
الصنعاني
-رحمه الله- في سبل السلام:
وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِالْفُسَّاقِ، كَانَ مِنْهُمْ
. اهـ.
والله أعلم.