الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني الذي هو نسبة الولد لغير أبيه، باطل محرم، ولا يترتب عليه محرمية ولا إرث، وراجعي الفتوى رقم:
108728
أمّا التبني الذي هو مجرد ضم البنت لرعايتها وتربيتها، دون نسبتها لغير أبيها -وهو ما نظن أنك تقصدينه- فجائز، وهو من أكمل صور كفالة اليتيم.
أما عن حكم إرضاع هذه البنت لتصير محرما لزوجك، فلا يترتب على هذا الرضاع تحريم، ما دامت قد جاوزت السنتين.
قال
ابن قدامة
-رحمه الله-:
إذا ثبت هذا، فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين. وهذا قول أكثر أهل العلم.
المغني
لابن قدامة
.
فإذا بلغت البنت، فإنها تعامل معاملة الأجنبية، فلا يجوز لزوجك أن يخلو بها، أو يراها بغير حجاب.
والله أعلم.