الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحد الفقير والمسكين مبين تفصيلا في الفتوى رقم:
128146
فانظرها، ويجوز دفع الزكاة في نفقات الزواج للعاجز عنه بالمعروف من غير إسراف، وانظر الفتوى رقم:
304177
، ورقم:
188187
.
والله أعلم.