عام

إذا خرج من الشخص الصائم ريح كريهة من الدبر، وتعمد أن يشمها، أو شم الإبط وله رائحة كريهة. هل يبطل صيامه ويلزمه القضاء، أم صيامه صحيح؟وإن كان يجب عليه القضاء. فهل يعوّضه بيوم واحد أم شهرين متتاليين؟

رقم الفتوى: 381577
دلالات الفتوى:# الروائح# الصائم# عطرية،# الفتوى# كريهة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن تعمّد الصائم شم الروائح الكريهة؛ لا يبطل الصيام؛ لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: الروائح مطلقًا -عطرية، وغير عطرية-، لا تفسد الصوم في رمضان وغيره، فرضًا أو نفلًا . انتهى. وقد ذكرنا مبطلات الصيام في الفتوى رقم: 7619 . وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 140760 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة