الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعمّد الصائم شم الروائح الكريهة؛ لا يبطل الصيام؛ لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء:
الروائح مطلقًا -عطرية، وغير عطرية-، لا تفسد الصوم في رمضان وغيره، فرضًا أو نفلًا
. انتهى.
وقد ذكرنا مبطلات الصيام في الفتوى رقم:
7619
.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
140760
.
والله أعلم.