الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر، فإن لأخت تلك المرأة إن كانت شقيقة أو لأب، نصف تركتها؛ لقوله تعالى:
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
{النساء:
176}.
وباقي التركة للذكور من أولاد إخوتها، يتقاسمونه بينهم بالسوية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر
. متفق عليه.
والله أعلم.