عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 380501
دلالات الفتوى:# للميت# العدد# تَرَكْتُمْ# النساء،# التركة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا في السؤال، فتقسم التركة وفق ما يلي: للزوجة الثمن فرضًا؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي يقسم بين ابني الميت وبنتيه تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمان وأربعين سهمًا: للزوجة ثمنها: ستة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت: سبعة أسهم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة