الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ ليس صريحًا في الطلاق، بل هو كناية؛ لذا لا يقع الطلاق بها، إلا إذا كان الزوج قصد به الطلاق، قال
ابن قدامة
في المغني:
إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح، وكناية: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته
. انتهى.
وقال
ابن جزي
المالكي في القوانين الفقهية، وهو يتكلم عن أنواع صيغة الطلاق:
النوع الثالث: الكناية المحتملة، كقوله: الحقي بأهلك، واذهبي، وابعدي عني، وما أشبه ذلك، فهذا لا يلزمه الطلاق، إلا إن نواه، وإن قال: إنه لم ينو الطلاق، قبل قوله في ذلك
. اهـ.
وللفائدة انظر الفتويين:
6146
-
63285
.
والله أعلم.