عام

حدثت بيني وبيني زوجتي مشادّة كلامية، وخصومة، وأثناء الخصومة قلت لزوجتي: "أنا زوجك، ولي حق أن تسمعي كلامي"، فقالت: "أنت لست زوجي"، وقلت أنا: "نعم، أنا لست زوجك"، فهل هذا يعتبر من كنايات الطلاق؟

رقم الفتوى: 380345
دلالات الفتوى:# الطلاق،# الطلاق# زوجك،# يعتبر# المحتملة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا اللفظ ليس صريحًا في الطلاق، بل هو كناية؛ لذا لا يقع الطلاق بها، إلا إذا كان الزوج قصد به الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح، وكناية: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته . انتهى. وقال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية، وهو يتكلم عن أنواع صيغة الطلاق: النوع الثالث: الكناية المحتملة، كقوله: الحقي بأهلك، واذهبي، وابعدي عني، وما أشبه ذلك، فهذا لا يلزمه الطلاق، إلا إن نواه، وإن قال: إنه لم ينو الطلاق، قبل قوله في ذلك . اهـ. وللفائدة انظر الفتويين: 6146 - 63285 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة