عام

أستخدم برنامجا للحاسوب، متاحا لفترة محددة، وبعد ذلك يتطلب شراءه. فهل يجوز أن أستخدم التفعيل المنشور على الإنترنت؟

رقم الفتوى: 379797
دلالات الفتوى:# أستخدم# زائدة# الإنترنت؟# بالبرنامج# للحاسوب،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا هو منع تفعيل تلك البرامج لمدة زائدة على التي أذن فيها مالكو البرنامج رعاية لحقوق الملكية، وتنظر الفتوى رقم: 270154 . وعليه؛ فإن أردت الانتفاع بالبرنامج مدة زائدة على ما أذنت فيه الجهة الواضعة له، فقم بشرائه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة