الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا ذكر أقوال أهل العلم في قنوت النوازل، وذلك في الفتوى رقم:
3038
.
وبخصوص قنوت المنفرد في النوازل، فالأظهر أنه مشروع في جميع الصلوات، وخصوصًا الفجر، والمغرب، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
:
لا يقنت في غير الوتر، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيقنت كل مصل في جميع الصلوات، لكنه في الفجر والمغرب، آكد، بما يناسب تلك النازلة
. اهـ.
وذكر
المرداوي
في الإنصاف اختلاف المذهب في قنوت النوازل، وأنه للسلطان خاصة، أو لنائبه أيضًا، أو لإمام جماعة المسجد، أو لكل مصلٍّ، ثم قال:
اختاره الشيخ تقي الدين. قال في المحرر: وهل يشرع لسائر الناس؟ على روايتين
. اهـ. وراجعي في ذلك الفتويين:
138988
،
31098
.
والله أعلم.