عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن عم شقيق) العدد 1- للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1- إضافات أخرى:كذلك يوجد ابن وابنة أخت شقيقة متوفاة قبل الميت.

رقم الفتوى: 378991
دلالات الفتوى:# للميت# العدد# النساءزوجة# تَرَكْتُمْ# المعلومات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكرت في السؤال، فللزوجة الربع فرضًا؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، والباقي لابن العم الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. وأما ابن الأخت وابنتها، فلا شيء لهما؛ لأنهما من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة