الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن عم شقيق) العدد 1- للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1- إضافات أخرى:كذلك يوجد ابن وابنة أخت شقيقة متوفاة قبل الميت.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكرت في السؤال، فللزوجة الربع فرضًا؛ لقوله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
{النساء:12}، والباقي لابن العم الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر
. متفق عليه.
وأما ابن الأخت وابنتها، فلا شيء لهما؛ لأنهما من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة.
والله أعلم.