عام

هل يجوز إتيان الخنثى من الدبر بعد الزواج إذا عرف أنها أنثى؟

رقم الفتوى: 378820
دلالات الفتوى:# النسائي# الخنثى# امرأته# الدبر# فالإتيان

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالإتيان في ذلك المحل محرم شرعا وطبعا، ولو مع الزوجة غير الخنثى، وصاحبه متوعد بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة و الترمذي وحسنه، و النسائي و ابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر . صححه ابن خزيمة في صحيحه. كما أنه أيضا معرض للعنة، كما في مسند الإمام أحمد ، وسنن أبي داود ، و النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها . وقد بينا حكم زواج الخنثى في الفتوى رقم: 131276 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة