عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن عم شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1- إضافات أخرى:كذلك يوجد ابن أخت شقيقة متوفاة قبل الميت.

رقم الفتوى: 378733
دلالات الفتوى:# المسألة# لزوجته# الشقيق# العدد# تعالى

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فابن الأخت ليس من الورثة، ومن توفي عن زوجته، وابن عمه الشقيق، ولم يترك وارثًا غيرهم؛ فإن لزوجته الربع فرضًا؛ لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ { النساء:12} ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ لزوجته الربع، سهم واحدٌ، ولابن العم الشقيق الباقي، ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 زوجة 1 ابن عم شقيق 3 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة