عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(أخ من الأب) العدد 1- للميت ورثة من النساء:(أخت شقيقة) العدد 1(أخت من الأب) العدد 1

رقم الفتوى: 378184
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# الشقيقة# المسألة# الورثة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخته الشقيقة النصفَ؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، والباقي لأخيه وأخته من الأب تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}، فتقسم التركة على ستة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها، ثلاثة أسهم، ولأخيه من الأب سهمان، ولأخته من الأب سهم واحد، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 2 × 3 6 أخت شقيقة 1 3 أخ من الأب أخت من الأب 1 2 1 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة