الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخته الشقيقة النصفَ؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة:
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
{النساء:
176}، والباقي لأخيه وأخته من الأب تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
{النساء:
176}، فتقسم التركة على ستة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها، ثلاثة أسهم، ولأخيه من الأب سهمان، ولأخته من الأب سهم واحد، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
2 × 3
6
أخت شقيقة
1
3
أخ من الأب
أخت من الأب
1
2
1
والله تعالى أعلم.