عام

أرجو منكم أن تفيدوني: إذا تلفظ شخص بالطلاق، ثمّ نسي الصيغة التي تلفظ بها، ولا يعلم إن كانت هذه الصيغة يقع بها طلاق أم لا؟ فهل يقع طلاقه أم لا؟شكرا لكم، وجزاكم الله خير جزاء.

رقم الفتوى: 376870
دلالات الفتوى:# طلاقه# الصيغة# بالطلاق،# تفيدوني# لا؟شكرا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا تيقن الشخص من تلفظه بالطلاق الصريح، ثم نسي الصيغة، أو شك فيها، فقد وقع طلاقه. وأمّا إذا شك فيما تلفظ به هل هو صريح أو غير صريح، فلا يقع طلاقه مع الشك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة