عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(زوجة) العدد 1- معلومات الحمل في أقارب الميت هي: لا يوجد.

رقم الفتوى: 376321
دلالات الفتوى:# العدد# الميت# تعالى# سهما،# المسألة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11. فتُقسمُ التركةُ على ثمانية وثمانين سهما، لزوجة الميت ثمنها: أحد عشر سهما، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 × 11 88 زوجة 1 11 4 أبناء 3 بنات 7 56 21 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة