الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجتيه الربع فرضًا ـ بينهما بالسوية-؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
النساء:12}، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا -بينهم بالسوية-؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا، لزوجتيه ربعها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم.
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
4 × 4
16
زوجتان
1
4
12 ابن أخ شقيق
3
12
والله تعالى أعلم.