عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن أخ شقيق) العدد: 12- للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد: 2

رقم الفتوى: 376006
دلالات الفتوى:# بالسوية؛# لزوجتيه# الورثة# للميت# العدد

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجتيه الربع فرضًا ـ بينهما بالسوية-؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ النساء:12}، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا -بينهم بالسوية-؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا، لزوجتيه ربعها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم. جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 × 4 16 زوجتان 1 4 12 ابن أخ شقيق 3 12 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة