عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(زوجة) العدد 1- إضافات أخرى :للميت ابن وبنت لم يتزوجا، والآخرون تزوجوا، وكان الأب قد جهزهم جهاز الزواج، وكان ينوي تجهيز الابن والبنت، فهل يلزم تجهيز الابن والبنت؟ وجزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 376003
دلالات الفتوى:# للميت# العدد# تعالى# النساء،# التركة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فمن توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وابنين، ولم يترك وارثًا غيرهم ـــ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ـــ فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للابنين والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحدٌ، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة 8 زوجة 1 ابنان 3 بنات 4 3 وليس للأولاد الذين لم يتزوجوا أن يأخذوا من التركة أكثر من نصيبهم الشرعي بحجة أن والدهم زوج الآخرين قبل وفاته، وكان ينوي تزويجهم أسوة بالسابقين، وانظر الفتوى رقم: 179159 ، والفتوى رقم: 70072 . ونلفت نظرك أخيرًا -أخي السائل- إلى أننا سبق أن نبهناك في الفتوى رقم: 372763 على عدم جواز التسمي بأسماء القرآن، ومع ذلك فلا زلت تسمي نفسك باسم: "القرآن"!! والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة