عام

جمعت من زملائي أموالًا لأسرة فقيرة، ووجدت أسرة أخرى تحتاج للمساعدة؛ ولشدة فقرها، قررت تقسيمها بينهما، فهل يجوز ذلك؟

رقم الفتوى: 375976
دلالات الفتوى:# أموالًا# لأسرة# للمساعدة؛# الفقيرتين# استئذانهم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن تصرفك في هذه المساعدة ينبني على قصد الواهب، فإذا كان زملاؤك قد قصدوا أن تدفع أموالهم لأسرة معينة, فلا يجوز لك أن تدفعها لغيرها، إلا بإذنهم. وإن كان مقصودهم الدفع للفقراء عمومًا, فيجوز لك أن تصرف تلك الأموال للأسرتين الفقيرتين معًا، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في فتاوى اللقاء الشهري: والقاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالًا لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره، إلا بعد استئذانهم. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 150423 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة