الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث-؛ قال الله تعالى: { ...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
... } النساء : 12، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ...
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء :
176، ولا شيء للأخت من الأب؛ لأنها لا ترث مع وجود الأخ الشقيق.
قال
ابن المنذر
في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء:
وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً
.. اهـ.
فتقسم التركة على أربعة أسهم، لزوجة الميت ربعها: سهم واحد، وللأخ الشقيق: سهمان، وللأخت الشقيقة: سهم واحد، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
4
زوجة
1
أخ شقيق
أخت شقيقة
2
1
والله تعالى أعلم.