عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1(أخت من الأب) العدد 1

رقم الفتوى: 375883
دلالات الفتوى:# العدد# الشقيق# تعالى# والأخوات# الشقيقة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث-؛ قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176، ولا شيء للأخت من الأب؛ لأنها لا ترث مع وجود الأخ الشقيق. قال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً .. اهـ. فتقسم التركة على أربعة أسهم، لزوجة الميت ربعها: سهم واحد، وللأخ الشقيق: سهمان، وللأخت الشقيقة: سهم واحد، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 زوجة 1 أخ شقيق أخت شقيقة 2 1 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة