عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2(أخ من الأب) العدد 3 - للميت ورثة من النساء: (أم) (زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 5(أخت من الأب) العدد 1

رقم الفتوى: 375841
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# تعالى# سهما،# وَيَسْقُطُ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11، ولزوجته الربع فرضا؛ قال الله تعالى: ( وَلَهُنَّ ‏الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... ) النساء : 12، والباقي للأخوين الشقيقين، والأخوات الشقيقات، تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176، ولا شيء للأخت والإخوة من الأب؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الشقيق. قال في الدقائق: وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِثَلَاثَةٍ أَيْ: الِابْنِ وَابْنِهِ، وَالْأَبِ، وَيَسْقُطُ أَيْضًا بِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ؛ لِقُوَّتِهِ بِزِيَادَةِ الْقُرْبِ. وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعِلَّاتِ. يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ . اهـ. فتقسم التركة على مائة وثمانية أسهم، لأم الميت سدسها، ثمانية عشر سهما، ولزوجته ربعها، سبعة وعشرون سهما، ولكل أخ شقيق أربعة عشر سهما، ولكل أخت شقيقة سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12× 9 108 أم 2 18 زوجة 3 27 أخوان شقيقان 5 أخوات شقيقات 7 28 35 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة