الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ...
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
... } النساء : 12، ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: { ...
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
... } النساء
176، والباقي لأبناء عمه من الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للزوجة ربعها: تسعة أسهم، وللشقيقتين ثلثاها: أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن اثنا عشر، ولكل ابن عم من الأب: سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
12 × 3
36
زوجة
3
9
أختان شقيقتان
8
24
3 أبناء عم من الأب
1
3
والله تعالى أعلم.