الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السينما بصورتها المعهودة، لا تخلو من المحرمات، فلا تجوز الإعانة عليها ببناء ولا غيره، وانظر في هذا الفتوى رقم:
313405
، وإحالاتها.
وأما العمل في شركات البناء التي تتقبل الأعمال مطلقًا -ما يباح منها وما لا يباح-، فلا مانع منه، لكن لو قبلت الشركة مشروعا محرمًا -كبناء سينما، ونحوه-، فلا يسوغ العمل في هذا المشروع بخصوصه، كما سلف في الفتوى رقم:
369427
.
وأما حد الضرورة التي تبيح للمسلم العمل المحرم، فراجع فيه الفتوى رقم:
237145
.
والله أعلم.