الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الماء المنفصل عن غسل تلك الثياب غير متغير بالنجاسة، فإنه لا يُحكَم بتنجس ما جاور تلك اللفوطة من الثياب، وغُسِل معها، وانظري الفتوى رقم:
170699
.
وأما ما لاقى تلك الفوطة من السجادة ونحوها حال كونها مبتلة أو رطبة، ففي انتقال النجاسة إليه خلاف، وانظري الفتوى رقم:
116329
، ورقم:
154941
.
ويسعك الأخذ بقول من لا يرى انتقال النجاسة إذاً، والأحوط أن تغسلي ما تتيقنين ملاقاته لتلك النجاسة الرطبة، وما تشكين فيه فالأصل عدم تنجسه، وانظري الفتوى رقم:
128341
.
والله أعلم.